قرار 831 يحدد مهام معلمي المدرسة
قرار 831 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية.
قرار رقم 831 مؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1991، يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية.
كما يجب الرجوع للمهام المحددة في النصوص القانونية التالية :
- المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في : 11 أكتوبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
- المرسوم التنفيذي 12-240 المؤرخ في : 29 ماي 2012 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في : 11 أكتوبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
- مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 25 أوت 2016 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية.
- مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 15 يناير 2018 يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
قرار 831 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
الجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الرقـم : 831 .
الجزائر في : 13 نوفمبر 1991
قرار رقم 831 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية.
إن وزير التربية ،
– بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، و المتضمن تنظيم التربية و التكوين ،
– بمقتضى المرسوم رقم 76—71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، و المتضمن تنظيم المدرسة الأساسية و سيرها ،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 املؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ، و
المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
يقـــرر ما يلي :
أحــكام عامـــة
المـادة الأولى : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90/49 إلى تحديد مهام معلمي المدرسة الأساسية .
المـادة 02 : يمارس معلمو المدرسة الأساسية مهامهم تحت سلطة المدير
المـادة 03 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .
المـادة 04 : تتمثل مهمة معلمي المدرسة الأساسية في تربية التلاميذ وتعليمهم ، وبهذه الصفة فإنهم يقومون بنشاطات بيداغوجية وتربوية .
النشاطات البيداغـوجية والتربويـة :
المـادة 05 : تشتمل النشاطات البيداغوجية التي يكلف بها معلمو المدرسة الأساسية على الآتـي :
ـ التعليم الممنـح للتلاميذ
ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس والتصحيح والتقييم
ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات
ـ تأطير الخرجات التربوية للتلاميذ
ـ المشاركة في المجالس التي تنعقد في المؤسسة
ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة
المـادة 06 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتعليمات وتوجيهات صادرة عن وزارة التربية .
المـادة 07 : يسهر معلمو المدرسة الأساسية على :
ـ حسن استعمال الكتاب المدرسي والوسائل التربوية والمعدات السمعية البصرية
ـ المحافظة على الأثاث المدرسي والتجهيزات والأدوات التعليمية
ـ مشاركة التلاميذ في النشاطات الثقافية الفنية والرياضية
المـادة 08 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية في أداء مهامهم ، الإمساك المنتظم والإستعمال المحكم للوثائق التالية :
ـ الكراس اليومي لتحضير الدروس
ـ المذكرات المتعلقة باعداد الدروس
ـ التوزيع الشهري للبرنامج
ـ التوزيع السنوي للبرنامج
ـ دفتـر المنــاداة
ـ كراس المداولــة
ـ كراريس الإختبـار
المـادة 09 : يتفقد مدير المؤسسة الوثائق المذكورة في المادة 08 أعـلاه بانتظام ويؤشر عليها بصفة دورية .
المـادة 10 : يراقب مفتش التربية والتعليم الأساسي للمقاطعة حسن إمساك الوثائق المذكورة واستعمالها أثناء الزيارات التي يقوم بها .
المـادة 11 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية اختيار مواضيع الفروض والإختبارات المتعلقة بالأقسام المستدة إليهم وتصحيحها إلا في حالات خاصة تقررها المجالس المعنية أو السلطة السلمية
المـادة 12 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية حساب المعدل وتسجيل العلامات والملاحظات التي يتحصل عليها التلاميذ في الفروض والإختبارات على الوثائق الرسمية .
المـادة 13 : يرافق معلمو المدرسة الأساسية التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط .
المـادة 14 : تندرج مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في اجتماعات المعلمين ضمن واجبتهم المهنية .
المـادة 15 : يلتزم معلمو المدرسة الأساسية بالمشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين ، بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .
المـادة 16 : تدخل مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطة السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
المـادة 17 : يساهم معلمو المدرسة الأساسية بصفة فعلية في ازدهار الجماعة التربوية واعطاء المثل بما يلــي :
ـ المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما .
ـ المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية
ـ الإهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .
المـادة 18 : يكون معلمو المدرسة الأساسية مسؤولين عن جميع التلاميذ الموضوعين سلطتهم المباشرة في القسم طبقا للتنظيم التربوي المقرر في المؤسسة .
المـادة 19 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية مهام حراسة التلاميذ أثناء الدخول والخروج ، وفي فترات الإستراحة وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة وفقا للترتيبات التي تنص عليها لائحة النظام الداخلي للمؤسسة .
أحــكــام خـتــامــيـــة
المـادة 20 : يمنع الدخول على معلمي المدرسة الأساسية في أقسامهم أثناء قيامهم بعملهم باستثناء مدير المؤسسة والموظفين المكلفين بوظيفة التفتيش والتكوين .
المـادة 21 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجـة أحكـام هذا القـرار .
وزير التربية
علي بن محمد
……………………………………………………………………………………………………………………