الضوابط العامة للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية
الضوابط العامة للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية

الضوابط العامة للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية

الضوابط العامة للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية

الضوابط العامة للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية

 

Download (PDF, 2.46MB)

الضوابط العامة للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية
الضوابط العامة للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية

الضوابط العامة للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية : 

الباب الأول: المساعدات الاجتماعية

الفصل الأول: منحة اليتيم

 

المادة 01: تقدم هذه المنحة للأيتام من أبناء موظفي وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية الذين لم تتجاوز سنهم الواحد والعشرون سنة(21سنة)

المادة 02: تقدر قيمة هذه المنحة:

أ- اثنتا عشر ألف دينار (12000.00 دج) ليتيم الأبوين.

ب- تسعة آلاف دينار (9000.00 دج) لكل يتيم فقد أحد أبويه.

المادة 03: تدفع هذه المنحة مرة واحدة في السنة.

المادة 04: تستمر اليتيمة في الاستفادة من المنحة إلى أن تتزوج.

المادة 05 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:

  1. استمارة 1P.
  2. شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد بسبب الإحالة على التقاعد أو شهادة توقيف المعاش.
  3. شهادة عائلية لإثبات القرابة.
  4. شهادة وفاة المعني.
  5. شهادة الكفالة يتيم (الأبوين).
  6. صك بريدي مشطوب للكفيل.
  7. شهادة عدم زواج (لليتيمة فوق 21 سنة).
  8. شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء أو الانتساب لغير الأجيرة (لليتيمة فوق 21سنة)
  9. شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء أو الانتساب مع وقف النشاط (لليتيمة فوق 21 سنة).

المادة 06: يجدد الملف سنويا بتقديم:

  1. استمارة 1-P.
  2. شهادة عائلية لإثبات القرابة.
  3. شهادة عدم زواج (لليتيمة فوق 21 سنة).
  4. شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء (لليتيمة فوق 21سنة غير الأجيرة).
  5. شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة غير الأجيرة).

المادة 07: يسقط حق الاستفادة من هذه المنحة بعد انقضاء السنة المالية.

ملاحظة: يسقط حق الاستفادة من جميع المنح في هذا الباب بعد انقضاء السنة المالية.

 

الفصل الثاني: منحة الأرملة غير العاملة

المادة 08: تقدم منحة لغير العاملات من أرامل موظفي وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية.

المادة 09: تدفع هذه المنحة سنويا لكل أرملة غير عاملة وقيمتها عشرون ألف دينار (20.000.00) دج.

المادة 10: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي وتجديده سنويا.

  1. استمارة 2
  2. شهادة عائلية تحمل عبارة غير مطلقة.
  3. شهادة عمل للزوج المتوفى أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة توقيف المعاش.
  4. شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء أو الانتساب مع تسجيل عبارة معاش منقول.
  5. شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء أو الانتساب مع وقف النشاط.
  6. شهادة عدم تكرار الزواج.
  7. صك بريدي مشطوب للمستفيدة.
  8. شهادة وفاة الزوج.

ملاحظة: يسقط حق الاستفادة من جميع المنح في هذا الباب بعد انقضاء السنة المالية.

 

الفصل الثالث: منحة الإعاقة

المادة 11: تقدم منحة سنوية للمعاقين من أبناء وأزواج وأرامل موظفي وأعوان ومتقاعدي عمال التربية الذين بلغت نسبة إعاقتهم 80 % فما فوق.

المادة 12: تقدر قيمة هذه المنحة بخمسة عشر ألف دينار (15.000.00 دج).

المادة 13: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:

  1. استمارة 3P.
  2. شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد بسبب الإحالة أو شهادة توقيف المعاش.
  3. شهادة عائلية أو كفالة صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي.
  4. نسخة من بطاقة الإعاقة مستخرجة من الحماية الاجتماعية مصادق عليها.
  5. شهادة عدم الانتساب CASNOS فوق 21 سنة.
  6. شهادة عدم الزواج بالنسبة للمعاقات اللواتي تجاوزت أعمارهن 21 سنة.
  7. صك بريدي مشطوب للكفيل الشرعي.

ملاحظة: يقبل الانتساب الناتج عن الإعاقة.

 

الفصل الرابع: أدوات الإعاقة

المادة 14: يمكن للجنة الولائية التكفل بشراء أدوات الإعاقة المختلفة للموظفين والأعوان والمتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم وأراملة القطاع.

المادة 15: للاستفادة من هذه الأدوات يجب تقديم الملف التالي:

  1. استمارة 4P.
  2. شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو فسخ العقد بسبب التقاعد أو شهادة توقيف المعاش.
  3. تقرير طبي من طبيب مختص يحدد ما يجب شراؤه أو تجديده من أدوات الإعاقة.
  4. نسخة من بطاقة الإعاقة مصادق عليها.
  5. شهادة عائلية.
  6. شهادة عدم التكفل من طرف صندوق الضمان الاجتماعي.

المادة 16: الاستفادة من شراء أدوات الإعاقة يكون مرة واحدة كل خمس (05) سنوات.

 

الفصل الخامس: منحة التقاعد

المادة 17: تقدم اللجنة منحة التقاعد إلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد بما المتحصلين على قرار فسخ العقد بسبب الإحالة على التقاعد أو شهادة توقيف المعاش لضحايا المأساة الوطنية، والمحالين على التقاعد من عطلة مرضية طويلة المدى.

المادة 18: تقدر قيمة هذه المنحة بمئتين وخمسين ألف دينار (250.000.00 دج) كحد أقصى.

المادة 19: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:

  1. استمارة 5P.
  2. مجمل الخدمات شهادة تبرئة الذمة تجاه الخدمات الاجتماعية.
  3. شهادة توقيف الراتب أو شهادة توقيف المعاش.
  4. نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد بسبب التقاعد أو شهادة توقيف المعاش مصادق عليها.
  5. نسخة من شهادة الإعلام على التقاعد مصادق عليها.
  6. صك بريدي مشطوب للمستفيد.

المادة 20: تحسب هذه المنحة كما يلي:

بالنسبة للرجال:

250.000.00 دج للذين قضوا 25 سنة أو أكثر خدمة فعلية في القطاع.

تطبق القاعدة الثلاثية بالنسبة للفئة التي قضت أقل من 25 سنة خدمة فعلية في القطاع. (250.000.00 × عدد سنوات العمل) ÷ 25

بالنسبة للنساء:

250.000.00 دج للواتي قضين 20 سنة أو أكثر خدمة فعلية في القطاع.

تطبق القاعدة الثلاثية بالنسبة للفئة التي قضت أقل من 25 سنة خدمة فعلية في القطاع. (250.000.00 × عدد سنوات العمل) ÷ 20

 

الفصل السادس: منحة الوفاة

المادة 21: تدفع منحة وفاة الموظف والعون والمتقاعد من عمال التربية وذويهم إثر وفاة: العامل، الزوج(ة)، أحد الأبناء، أو أحد الوالدين.

المادة 22: يقدر مبلغ المنحة لكل حالة حسب الجدول التالي:

 

وفاة أحد الوالدين  وفاة الابن(ة)  وفاة الزوج(ة)  وفاة المتقاعد  وفاة العامل قبل التقاعد  نوع المنحة
10.000.00 دج 10.000.00 دج 15.000.00 دج 70.000.00 دج 250.000.00 × سنوات العمل
÷ 32+ 70.000.00 دج
قيمة المنحة
 استمارة 4-6P

• شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد.

• شهادة عائلية للوالد(ة).

• شهادة وفاة الوالد(ة)

• صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة)

 استمارة 3-6P

 شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد.

• شهادة ميلاد رقم 12للمتوفى

• شهادة وفاة الابن(ة).

• صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).

• استمارة 2-6P

 شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد.

• شهادة وفاة الزوج(ة)

• شهادة عائلية للعامل(ة)

• صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).

• استمارة 1- 6P

• شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد للمتوفى.

• شهادة وفاة العامل(ة)

• شهادة ميلاد رقم 12 أو رقم 14 للمتوفى.

• نسخة من ب . ت الوطنية أو ر. سياقة لمودع الملف.

• صك بريدي مشطوب للمتوفى.

• مجمل الخدمات بالنسبة للعامل المتوفى أثناء الخدمة.

الملف

 

المادة 23: يستفيد الثنائي في القطاع في حالة وفاة أحد الأبناء من المنحة كل على حدة.

 

الفصل السابع: منحة الزواج

 المادة 24: تقدم اللجنة الولائية لموظفي وأعوان قطاع التربية منحة زواج عند عقد القران.

المادة 25: تقدر قيمة هذه المنحة بثلاثين ألف دينار (30.000.00 دج).

المادة 26: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:

  1. استمارة 7P.
  2. شهادة عمل.
  3. عقد الزواج.
  4. صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).

المادة 27: يسقط حق الاستفادة من جميع المنح في هذا الباب بعد انقضاء السنة المالية.

 

الضوابط العامة للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية : 

 

الباب الثاني: الخدمات الصحية

 

الفصل الأول: العمليات الجراحية

 

المادة 28: تتكفل اللجنة الولائية بتسديد 60% من قيمة العمليات الجراحية التي لا تتعدى مئتي ألف دينار (200.000.00 دج) والتي تجرى لموظفي وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية وأزواجهم وأبنائهم تحت الكفالة (القصر والمتمدرسين حتى 21سنة والبنت إلى أن تتزوج) والأصول تحت الكفالة، وأرامل القطاع وأبنائهن في العيادات المتعاقد معها ولائيا أو وطنيا، وغير المتعاقد معها بنسبة 40%.

المادة 29: تتكفل اللجنة الولائية بتعويض 60% للعمليات الخاصة بالتلقيح الاصطناعي.

المادة 30: تسقف العمليات القيصرية في حدود مبلغ خمسين ألف دينار (50.000.00 دج) كحد أقصى وتعوض بنسبة 60% من قيمة العملية.

المادة 31: لا تعوض العمليات الجراحية التي يتكفل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 100%.

المادة 32: تتكفل اللجنة الولائية بتقديم مساعدة عن فحوصات الأشعة والتحاليل التي لا يمكن إجراؤها داخل العيادات المتعاقد معها بنسبة 50% من التكلفة التي لا تقل عن:

بالنسبة للأشعة خمسة آلاف دينار (5.000.00 دج).

بالنسبة للتحاليل ألفين دينار (2.000.00 دج)

المادة 33: للحصول على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي:

العمليات الجراحية:

  1. استمارة 8P.
  2. شهادة عمل الموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد
  3. تقرير طبي يشخص المرض ويستدعي إجراء العملية الجراحية.
  4. فاتورة العملية بالمواصفات القانونية.
  5. شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء أو الانتساب لغير الأجير(ة) (للمكفول فوق 21 سنة).
  6. شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء أو الانتساب مع وقف النشاط (للمكفول فوق 21سنة).
  7. شهادة عدم الزواج للبنت فوق 21سنة.
  8. صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).

التحاليل والأشعة:

  1. استمارة 9P.
  2. شهادة عمل الموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد
  3. شهادة عائلية أو كفالة من صندوق الضمان الاجتماعي للمكفولين.
  4. شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء أو الانتساب لغير الأجير(ة) (للمكفول فوق 21 سنة).
  5. شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء أو الانتساب مع وقف النشاط (للمكفول فوق 21سنة).
  6. فاتورة بالمواصفات القانونية.
  7. شهادة عدم الزواج للبنت فوق 21 سنة.
  8. صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).

المادة 34: تتكفل اللجنة الولائية بالنقل إلى العيادات التي تجرى فيها العمليات الجراحية إذا كانت المسافة أكثر من 100 كلم.

المادة 35: يحال على اللجنة الوطنية كل ملف عملية جراحية تفوق قيمتها مئتي ألف دينار (200.000.00 دج) لتحدد طريقة التكفل بالمريض.

المادة 36: تتكفل اللجنة الوطنية تكفلا تاما (100%) بمرضى السرطان في العيادات المتعاقد معها وطنيا.

 

الفصل الثاني: الحمامات العدنية 

المادة 37: تتكفل اللجنة الوطنية بمتقاعدي وموظفي وأعوان قطاع التربية الذين هم في حاجة للعلاج بالحمامات المعدنية بالتنسيق مع اللجان الولائية بمساهمة المستفيد بنسبة 40%.

المادة 38: للاستفادة من الحمامات المعدنية يجب تقديم الملف التالي:

  1. استمارة 10P.
  2. شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد.
  3. وصل المساهمة مؤشر من قبل محاسب اللجنة الولائية.
  4. تقرير طبي تحدد فيه حاجة المعني للعلاج مؤشرة من طرف طبيب مختص.
  5. صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).

 

الباب الثالث: التضامن

الفصل الأول: مساعدات عن الحوادث والكوارث

المادة 39: تقدم اللجنة الولائية مساعدة مالية للمتضررين من موظفي وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية وأرامل القطاع غير العاملات إثر حادث طارئ أو كارثة طبيعية.

المادة40: تحال على اللجنة الوطنية في إطار التضامن كل الملفات المتداول عليها التي يستعصى على اللجنة الولائية معالجتها.

المادة 41: تقدر قيمة هذه المساعدة بخمسين ألف دينار (50.000.00 دج).

المادة 42: للحصول على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي:

استمارة 1-11P.

  1. شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد.
  2. شهادة عائلية لأرامل القطاع غير العاملات.
  3. شهادة متضرر أو محضر تدخل تقدم من المصالح المختصة.
  4. بطاقة تقنية من خبير لتقدير حجم الخسائر.
  5. محضر معاينة معد من قبل اللجنة.
  6. صك بريدي مشطوب للمتضرر(ة).

 

الفصل الثاني: مساعدات الحالات الاجتماعية والصحية القاهرة

المادة 43: تقدم اللجنة الولائية مساعدة مالية لموظفي وأعوان ومتقاعدي التربية وأزواجهم وأبنائهم والأرامل غير العاملات الذين هم في حاجة ملحة للمساعدة تخضع لتقدير اللجنة الولائية

المادة 44: تقدر قيمة هذه المساعدة سنويا بخمسين ألف دينار (50.000.00 دج) كحد أقصى.

المادة 45: للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي:

  1. استمارة 2-11
  2. شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية للمرضى الذين هم في حالة عطلة طويلة المدى.
  3. شهادة عائلية لأرامل القطاع غير العاملات.
  4. شهادات ووثائق تثبت الحاجة للمساعدة.
  5. صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

للمزيد وللتواصل معنا هنا عبر رابط صفحة الفايسبوك :

 موسوعة التشريع المدرسي الجزائري على فايسبوك

الضوابط العامة للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية

0

الضوابط العامة للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية

الضوابط العامة للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية

للتحميل اضغط هنا
تقييم المستخدمون: 5 ( 1 أصوات)

عن Tachri3

شاهد أيضاً

المناصب الخاصة للامتحانات الترقية 2023: أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح امتحانات مهنية بعنوان 2023 تخص 25 رتبة موزعة كما في الوثيقة حسب كل رتبة وحسب كل ولاية :

المناصب الخاصة للامتحانات الترقية 2023

المناصب الخاصة للامتحانات الترقية 2023 المناصب الخاصة للامتحانات الترقية 2023: أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *