السكنات الوظيفية الالزامية في المؤسسات التربوية وتسييرها
ملتقيات خاصة بالمسيرين الماليين و موظفي المصالح الاقتصادية تحت الأمر في إطار خلايا التكوين و التنسيق المنعقدة أيام 27 و 28 فبراير 2018
اعداد:
السيد : مستغانمي محمد مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي و المادي.
السيد : فكراش جلول مفتش التعليم المتوسط للتسيير المالي و المادي.
السيد : بن زعيط حسين مستغانمي متوسطة بوتشاشة أحمد مستغانم.
المقدمـــــة:
• الفصل الأول: النظام القانوني للسكنات الوظيفية الإلزامية.
• تمهيد
• -1منح السكن الوظيفي.
• 1-1شروط منح السكنات الوظيفية
ثانيا: الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامية لضرورة الخدمة الملحة
1-2الموظفون المعنيون
2-2الجهة المعنية بإعداد مقرر الاستفادة
ثالثا : في مجال تخصيص السكنات الوظيفية
1-3الاستفادة من السكنات الوظيفية الإلزامية لصالح الخدمة
2-3الاستفادة الغير القانونية
3-3السكنات الخدمة الملحة للمدارس الابتدائية
4-3تسديد تكاليف الإيواء و الأعباء
5-3إجبارية تركيب العدادات الفردية
6-3الصيانة, الترميم و النظافة
7-3المساحات الخضراء التابعة للسكنات الوظيفية
8-3التكاليف القضائية
9-3التنازل عن الساكنات الوظيفية الإلزامية
10-3بعض التدابير الضرورية
الخاتمة
ينظم شغل السكنات الوظيفية المرسوم التنفيذي رقم, 10/89المؤرخ في 07فيفري , 1989المحدد لكيفيات شغل السكنات الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة أو منفعة الخدمة وشروط منح هذه السكنات ، إضافة إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17ماي 1989المحدد لقائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز من السكنات بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لمنفعة الخدمة وشروط قابلية منح هذه السكنات المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05فيفري .
ماهو العمل مع من لم يستفد من حقه في السكن الالزامي مع صدور مقرر الالغاء الخاص بمن يشغل مكانه و اعتذار المديرية بعدم القدرة المالية للاجراءات القانونية و رفضها توقيع عقد بالتعويض في حال رفع المعني للقضية ؟! ارجو الاجابة بارك الله فيكم
بارك الله فيكم