الترقية في الدرجات للموظفين العموميين
الترقية في الدرجات للموظفين العموميين.
من اعداد : عبد الحكيم سواكر: رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية غليزان.
تُوزع لفائدة مسيري الموارد البشرية والموظفون العموميون على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية.
مطوية رقم 17 تم انجازها في نوفمبر 2019.
نظرا لأهمية موضوع الترقية في الدرجات لدى مسيري الموارد البشرية والموظفون العموميون، نقترح هذه المطوية لتوضيح لاسيما النقاط الآتية: المرجعية القانونية التي تحكم الترقية في الدرجات، تعريف الترقية في الدرجات، طرق الترقية، الشروط التي تحكم هذا النوع من الترقية، الإجراءات التحضيرية لتجسيد هذه الترقية، إعداد قوائم التأهيل للترقية في الدرجات وأخيرا متفرقات.
أولا : ما هي المرجعية القانونية والتنظيمية التي تحكم الترقية في الدرجات ؟
ينظم مسألة الترقية في الدرجات أحكام المادة 106 من الأمر رقم 06 – 03 الـمؤرخ في 15 / 07 / 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة الـعمومية، وكذا أحكام مواد الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 29 / 09 / 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
ثانيا : تعريف الترقية في الدرجات.
تعتبر الترقية في الدرجات أحد صور تثمين الخبرة المهنية التي يكتسبها الموظف. وهي تتمثل في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى منها مباشرة، بصفة مستمرة، في حدود 12 درجة حسب مدة تتراوح بين 30 و 42 سنة.
ثالثا : ما هي طُُرق الترقية في الدرجات؟
تنقسم طُرق الترقية في الدرجات إلى نوعين أساسين نوجزهما في الآتي:
1-الترقية الآلية، وهي الترقية في الدرجات التي تتم في إطار أحكام المادتين 11 و 12 من الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 29 / 09 / 2007، سالف الذكر، أي في إطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
2-الترقية بقوة القانون، وهي الترقية في الدرجات التي تتم في إطار تطبيق أحكام المادتين 13 و 14 من الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 29 / 09 / 2007، سالف الذكر.
رابعا : ما هي مُدد الترقية في الدرجات؟
تحدد الاقدمية المطلوبة للترقية في كل درجة بثلاث مدد ترقية على الأكثر، نوضحها، طبقا للجدول المبين أدناه:
الترقية في الدرجة | الدنيا | المتوسطة | القصوى |
من 01 إلى 12 | 2 س و 6 ش | 3 سنوات | 3 س و 6 ش |
المجموع: 12 درجة | 30 سنة | 36 سنة | 42 سنة |
خامسا : ما هي وتائر الترقية في الدرجات؟
1-وتائر الترقية الثلاث ( 03 ):
تحدد الوتائر المقررة للترقية في الدرجات تباعا حسب النسب 4 و 4 و 2 من ضمن عشرة ( 10 ) موظفين، طبقا للجدول أدناه:
المُدد | النسبة المقررة | طريقة الحساب |
دنيا | 4 من 10 أي 40 من 100
أي : نسبة = 40 % |
عدد الموظفين × 40 % |
متوسطة | ||
قصوى | 2 من 10 أي 20 من 100
أي : نسبة = 20 % |
عدد الموظفين × 20 % |
2-وتائر الترقية الاثنين ( 02 ):
في حالة ما إذا نصت القوانين الأساسية الخاصة على وتيرتين ( 02 ) للترقية في الدرجات، فان النسب تحدد على التوالي 6 و 4 من ضمن عشرة ( 10 ) موظفين، طبقا للجدول أدناه:
المُدد | النسبة المقررة | طريقة الحساب |
دنيا | 6 من 10 أي 60 من 100
أي : نسبة = 60 % |
عدد الموظفين × 60 % |
متوسطة | 4 من 10 أي 40 من 100
أي : نسبة = 40 % |
عدد الموظفين × 40 % |
سادسا : ما هي شروط الترقية في الدرجات؟
لم ينص المرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 29 / 09 / 2007، المشار إليه أعلاه، صراحة على الشروط الأساسية التي ينبغي توافرها قبل تجسيد عملية الترقية في الدرجات، غير انه ومن خلال استقراء نصوص مواد المرسوم الرئاسي سالف الذكر، يمكننا أن نوجز أهم الشروط التي تحكم الترقية في الدرجات، في الآتي:
1-أن يكون الموظف المعني بالترقية في الدرجات مرسما في رتبته الأصلية.
2-أن يتوفر لدى الموظف المعني خلال السنة المعتبرة الاقدمية المهنية المطلوبة في أحد المُدد الدنيا، المتوسطة أو القصوى.
3-أن يتم تقييم الموظف المعني في السنتين الأخيرتين وفقا لمعايير التقييم المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 19 – 165 المؤرخ في 27 / 05 / 2019، الذي يحدد كيفيات تقييم الموظف. ([1] )
4-أن تتم المصادقة على قوائم التأهيل المعدة للترقية في الدرجات من طرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
سابعا : ما هي الإجراءات التحضيرية لتجسيد عملية الترقية في الدرجات ؟
إن انجاز عملية الترقية في الدرجات مرتبط بتطبيق مجموعة من الإجراءات التحضيرية، يمكن تلخيصها في الأتي :
1-تجميع الملفات واستمارات التنقيط السنوية والتقارير الواردة من المسؤولين المباشرين لتسجيل الموظفين المعنيين
[1] – تجدر الإشارة إلى انه تبقى الأحكام التنظيمية المعمول بها فيما يخص تقييم الموظفين للترقية في الدرجات سارية المفعول إلى غاية صدور القرارات أو المقررات المنصوص عليه في المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 19 – 165 المؤرخ في 27 / 05 / 2019، المشار إليه أعلاه.
الترقية في الدرجات للموظفين العموميين
-
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::
للمزيد وللتواصل معنا هنا رابط : موسوعة التشريع المدرسي الجزائري على فايسبوك
شكرا
شكرا على المعلومات حول الترقية
السلام عليكم
شكرا على المعلومات القيمة لكن اذا كان مثلا لدي 4 موظفين أو 6 أو 8 ……الخ كيف يتم حساب الترقية بالقاعدة
مشكورين …هل الموظف الذي تقدم في الدرجه اي في الدرجه 6 هل يحسب مع اخرين في الدرجة2 في نفس الرتبه
مثلا:عون اداري في الدرجه 8
و اربعه اعوان في الدرجه 2
كيف تتم ترقيتهم على اساس الوتيره 2,4,4
موظفون يسجلون كل رتبة وحدها وكل درجة وحدهم
8 مثلا مع 8
ثانية مع ثانية
هل يحق ليا الطعن في وظيف عمومي اذا كان مدير مؤسسة التي انتمى إليها لا يتبع طريقة تنافس علي اساس نفس رتبة ونفس درجة
هي تقوم بالخلط حيث تقام منافسة علي اساس نفس رتبة فقط انا متلا رتبة 1نتنافس مع اصحاب رتب 6و 5
يمكنكم مرسلة مفتشية الوظيفة العمومية بولايتكم
من فضلك اريد مراجع قانونية لي نقدر نقدمها باه تصلح طريقة لي راه تتبع فيها لانو تظلموا ناس بزاف قبلي وزيد ع ذلك كيفاه فاتت غلطة كيما هذي علي وظيف عمومي
اي خطأ تقصدين
ماهي عقوبة عدم ابلاغ الموظف بالنقطة المتحصل عليها في اسثمارة التنقيط والتوقيع مكانه من قبل فرع المستخدمين؟
أنت عليك بكتاب تظلم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لاعادة النظر في نقطتك واسترجاع حقك
اما عقوبة فتقررها الادارة او اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء
كيف يتم تحديد المدة بين الدنيا والمتوسطة والقصوى .. وكيف يتم ادراك الموظف ان من حقه ان يكون بالدنيا لا بالقصوى او المتوسطة .. بمعنى اخر كيف يدرك انه سيمر باحداها دون الاخرى.
حسب نقطة الاستحقاق
وعند التساوي تضع اللجنة المتساوية الأعضاء معايير أخرى للفصل بين المترشحين