الترقية في الرتبة عن طريق الامتحان المهني
الترقية في الرتبة عن طريق الامتحان المهني.
من اعداد : عبد الحكيم سواكر: رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية غليزان.
تُوزع لفائدة مسيري الموارد البشرية والموظفون العموميون على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية.
مطوية رقم 21 تم انجازها في نوفمبر 2019.
الترقية في الرتبة عن طريق الامتحان المهني
كـــثيرا ما يتساءل الـموظفون والأعـــوان الــعموميون عن الإجراءات والكيفيات التي تتم من خلالها تجسيد عملية الترقية عن طريق الامتحان المهني. فأغلبهم لا يعلم الإجراءات التنظيمية والإدارية التي يتم من خلالها الترقية وفقا لهذا النمط والشروط القانونية الواجب توافرها.
وعليه، ونظرا لأهمية هذا الموضوع وإرساء لثقافة قانونية لدى كل من مسيري الموارد البشرية والموظفون العموميون، تقترح مصالحنا هذه المطوية التي من شانها المساهمة في توضيح مجموعة من النقاط لاسيما المتعلقة منها بالمرجعية القانونية التي تحكم الترقية عن طريق الامتحان المهني، تعريف الترقية عن طريق الامتحان المهني، الشروط التي تحكم هذا النمط من الترقية، إجراءات تنظيم الامتحان المهني، وأخيرا متفرقات.
أولا : ما هي المرجعية القانونية والتنظيمية التي تحكم الترقية عن طريق الامتحان المهني؟
ينظم مسألة الترقية في الرتبة عن طريق الامتحان المهني فـي قطاع الوظيفة العمومية، كل من أحكام المادة 107 من الأمر رقم 06 – 03 الـمؤرخ في 15 / 07 / 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة الـعمومية، وكذا أحكام القوانين الأساسية الخاصة، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12 – 194 المؤرخ في 25 / 04 / 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها وكذا التعليمة رقم 01 المُؤرّخة في 20 فيفري 2013 المتعلِّقة بتَطبيق أحكَام المرسُوم التَّنفيذِي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، سالف الذكر.
ثانيا : تعريف الترقية عن طريق الامتحان المهني.
تعتبر الترقية عن طريق الامتحان المهني، احد أنماط الترقية الداخلية، وهي تتمثل في تقدم الموظف في مساره المهني، وذلك من خلال الانتقال من رتبته الأصلية إلى الرتبة الأعلى في نفس السلك أو في سلك أعلى، من بين الموظفين الذين يثبتون شرطي الرتبة والاقدمية المحددة بموجب القوانين الأساسية الخاصة.
ثالثا : ما هي الشروط التي تحكم الترقية عن طريق الامتحان المهني؟
لم ينص القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، على الشروط الأساسية التي ينبغي توافرها قبل تجسيد عملية الترقية عن طريق الامتحان المهني، حيث انه ومن خلال استقراء مختلف النصوص القانونية والتنظيمية سارية المفعول في هذا المجال، يمكننا أن نوجز أهم هذه الشروط في الآتي:
1-أن يكون الموظف المعني بالترقية مرسما في رتبته الأصلية.
2-أن يكون نمط الترقية عن طريق الامتحان المهني منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص، الذي يحكم رتبتي الانتماء و الترقية.
3-أن يتوفر الموظف المعني على شرطي الرتبة والاقدمية المحددة في القانون الأساسي الخاص، الذي يحكم رتبة انتمائه. مثال ذلك، الترقية إلى رتبة متصرف رئيسي تتم من بين المتصرفين الذين يثبتون خمس ( 05 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة.
4-أن يجتاز الموظف المعني بنجاح مجموعة الاختبارات الكتابية و / أو التطبيقية و / أو الشفوية المحددة بموجب القرارات التي تحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، الخاصة بالقطاع المعني.
5-أن يتوفر المنصب المالي الشاغر والمخصص لنمط الترقية ، وان يكون مدون في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية للسنة المالية التي يتم فيها تجسيد عملية الترقية. حيث انه وفي إطار تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 / 12 / 2015، التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد ، يمكن تجسيد عمليات الترقية عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب التي أصبحت شاغرة بسبب التحرر في احد الحالات المذكورة في التعليمة المشار إليها أعلاه.
-
::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::
للمزيد وللتواصل معنا هنا رابط : موسوعة التشريع المدرسي الجزائري على فايسبوك
أود ان أعلم إذا كان هنالك حاليا تجميد الترقية عن طريق الإمتحان المهني ام لا.؟
في كل القطاعات متوقفة بسبب جائحة كورونا
السلام عليكم عندي سؤال حول الترقية في الرتبة على اساس الامتحان المهنية
سيدي انا نجحت في امتحان مهني الترقية على اساس الامتحان المهنية للالتحاق برتبة مساعد تقني بيداغوجي و في الاخير و لضروف خلتني نحبس التكوين و رسبت في الاخير ..
السؤال هل أستطيع ان التقدم الى امتحان الترقية في منصب استاذ متخصص في التكوين و التعليم المهنيين الرتبة الاولى؟؟؟ شكرا
يمكن مادام تتوفر شروط قانونية
السلام عليكم..انا موظفة اردت ان اسال عن تحويل المناصب
هل يمكن ترقية الموظف المحال على الاستيداع في الرتبة ؟
لا تحتسب مدة الاستيداع ضمن المدة المطلوبة للترقية
السلام عليكم
محضر تنصيبي في أواخر 2010 / نوفمبر
في اكتوبر 2015 لم يتم قبولي في المشاركة في امتحان الترقية لأنه كان ينقصني مدة شهر و 10ايام على إستعمال 5سنوات
الحمد لله تم فتح امتحان الترقية في فيفري 2021
من فضلكم هل يتم احتساب السنوات التي قضيتها دون ترقية
تقبل الله منا ومنكم الصيام و القيام
لا تحتسب
الترقية تحتسب من التاريخ المحدد في المقررة
ماهي المدة الزمينة الواجب احترامها التي تفصل بين إعلان تاريخ الإمتحان المهني للترقية و تاريخ إجراء الإمتحان, و هل هذه المدة تحتسب من تاريخ تقديم طلب المشاركة في المسابقة (قبل إعلان تاريخ المسابقة)