العلاقة القانونية الأساسية في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
العلاقة القانونية الأساسية في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

العلاقة القانونية الأساسية في قانون الوظيفة العمومية

العلاقة القانونية الأساسية في قانون الوظيفة العمومية

العلاقة القانونية الأساسية في قانون الوظيفة العمومية : من إعداد: عبد الحكيم سواكر. رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية غليزان.

*** ديسمبر 2019 **

العلاقة القانونية الأساسية في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

       في إطار استكمال سلسلة مطويات الوظيفة العمومية المتعلقة، بشرح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية سوف نتناول من خلال الموضوع الثالث، مسألة العلاقة القانونية الأساسية في الوظيفة العمومية.

      وعليه، سوف نقوم بشرح مبسط لأحكام الفصل الثاني من الباب الأول، المعنون بـ ” العلاقة القانونية الأساسية ” والذي يتضمن ست مواد، مرتبة من المادة 04 إلى المادة 09. وذلك وفقا للشرح الآتي بيانه:

Download (PDF, 110KB)

العلاقة القانونية الأساسية في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
العلاقة القانونية الأساسية في قانون الوظيفة العمومية

العلاقة القانونية الأساسية في قانون الوظيفة العمومية

شرح المادة رقم 04، تخص تعريف الموظف العام.

      نظمت المادة سالفة الذكر تعريف الموظف العام وكذا الترسيم. بحيث نُعرج على شرحها وفقا للبيان الآتي:

       1-تعريف الموظف العام:

        الموظف، هو كل عون أو شخص تم تعيينه في وظيفة عمومية دائمة، وتم ترسيمه في أحد الرتب المحددة في السلم الاداري. ليكون بذلك موظفا من تتوفر فيه الشروط التالية:

       * هو كل عون أو شخص تم تعيينه وفقا لأحد طرق التوظيف المقررة قانونا في أحد رتب الوظيفة العمومية. بحيث لا يكتسب صفة الموظف الأعوان أو الأشخاص الذين يتم توظيفهم في مناصب شغل الأعوان المتعاقدين.

      * يجب أن تكون الوظيفة التي التحق بها الشخص أو العون دائمة، وهي مقررة في التشريع السائد في بلادنا لرتب الموظفين فقط. بحيث يستثنى من صفة الديمومة مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين. لتكون بذلك، وظيفة عمومية دائمة كل رتبة من رتب الموظفين المنشأة بموجب القوانين الأساسية الخاصة.

      * أن يرسم الشخص أو العون المعني في الرتبة التي تم توظيفه فيها. وعليه فان العون المتربص لا يملك صفة الموظف العام. ([1] )

      2-تعريف ترسيم الموظف:

      الترسيم هو الإجراء الاداري الذي يتم من خلاله تثبيت العون المتربص في رتبته التي تم توظيفه فيها. يتم ترسيم الموظفين المتربصين في رتبهم طبقا للكيفيات والإجراءات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 17 322 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017، سالف الذكر. ([2] )

شرح المادة رقم 05، تخص تعريف الرتبة وتمييزها.

      نظمت المادة سالفة الذكر تعريف الرتبة التي يشغلها الموظفين وتمييزها عن منصب الشغل. بحيث نُعرج              على شرحها وفقا للبيان الآتي:

       1-تعريف الرتبة:

      هي الصفة التي تُخول الموظف شغل الوظائف أو المهام المخصصة لها. فكل رتبة من رتب الوظيفة العمومية يخصص لها وبصفة مسبقة مجموعة من المهام التي سيكلف الموظف الذي يشغلها للقيام بها عند توظيفه. حيث انه نستنتج من التعريف السابق مميزات الرتبة التي نعددها في الآتي:

      * أن العون الذي تم توظيفه في أحد رتب الوظيفة العمومية بطريقة قانونية، يكلف وفي إطار تأدية مهامه بممارسة المهام المنوطة برتبته.

      وبالتالي لا يمكن ممارسة مهام في قطاع الوظيفة العمومية دون شغل احد رتبها المحددة بموجب القوانين الأساسية الخاصة بطريقة قانونية.

      * أن كل رتبة من رتب الوظيفة العمومية تقابلها مجموعة من المهام المحددة سلفا بموجب القوانين الأساسية الخاصة، والتي سوف يكلف بها العون الذي يشغلها.

     * أن صفة الموظف أو المتربص لا يمكن أن تتحقق إلا بعد شغل رتبة من رتب الموظفين بطريقة قانونية.

      2-تمييز الرتبة عن منصب الشغل:

      2 / 1 – أهمية الرتبة:

      نظرا لأهمية الرتب في قطاع الوظيفة العمومية فقد تم تمييزها عن منصب الشغل الذي قد يتواجد في قطاع الوظيفة العمومية. حيث أن أهمية الرتبة يمكن أن نبرزها من خلال النقاط الآتية:

      * أن الرتبة تخول لصاحبها شغل الوظائف أو المهام المخصصة لها.

      * ضمان تأدية الخدمة العمومية التي تغطيها مختلف قطاعات النشاطات في الدولة. وذلك من خلال الوظائف أو المهام 

التي تغطيها مختلف رتب الموظفين المنصوص عليها ضمن القوانين الأساسية الخاصة.

      * أنها تمكن شاغلها من تقلد المناصب والوظائف العليا في المؤسسات والإدارات العمومية.

      2 / 2 -تعريف منصب الشغل:

      هو الصفة التي تُخول صاحبها شغل الوظائف أو المهام المخصصة لها من غير المهام المُخصصة للرتبة. فمناصب الشغل المتواجدة في الوظيفة العمومية يخصص لها هي كذلك وبصفة مسبقة مجموعة من المهام التي سيكلف شاغلها للقيام بها عند تعيينه أو شغلها لأحدها. حيث نستنتج من التعريف السابق مميزات منصب الشغل التي يمكن أن نعددها في الآتي: ([1]  )

      * أن شاغل منصب الشغل بطريقة قانونية يكلف وفي إطار تأدية مهامه بممارسة المهام المنوطة بمنصب شغله.

      * أن مناصب الشغل تقابلها مجموعة من المهام المحددة سلفا بموجب النصوص التنظيمية التي تحكمها. تختلف عن المهام المسندة لرتب الموظفين.

      * أن منصب الشغل قد يشغله الموظف أو غيره من الأعوان العموميين.

       2 / 3 -التمييز بين الرتبة ومنصب الشغل:

      من خلال التعريفين السابقين، يمكن أن نميز بين كل من الرتبة ومنصب الشغل. بان الرتبة هي مجموعة الوظائف أو المهام التي يشغلها الموظفون العموميون وحدهم، بينما مناصب الشغل هي وظائف أو مهام أخرى تختلف عن تلك المسندة للرتبة قد يشغلها الموظفون أو غيرهم من الأعوان العموميين. على نحو تكون معه الرتبة وحدها من يكتسب شاغلها صفة الموظف العام.

شرح المادة رقم 06، تخص تعريف أسلاك رتب الموظفين.

نظمت المادة سالفة الذكر تعريف أسلاك رتب الموظفين. بحيث نُعرج على شرحها وفقا للبيان الآتي:

يجمع السلك مجموعة من رتب الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب ويخضعون لنفس القانون الأساسي الخاص. حيث انه ومن خلال الاطلاع على القوانين الأساسية الخاصة نجد انه يتم تجميع مجموعة من الرتب في سلك واحد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة الخصوصيات التي تميز كلا منها، وذلك من حيث المهام والمؤهلات وشروط الالتحاق وشروط العمل. كما انه يمكن أن يحتوي السلك على رتبة وحيدة.

شرح المادة رقم 07، تخص وضعية الموظف تجاه الإدارة.

نظمت المادة سالفة الذكر وضعية الموظف العام تجاه الادارة. بحيث نُعرج على شرحها وفقا للبيان الآتي:

1-بيان وضعية الموظف تجاه الإدارة:

يكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية.

2-مخرجات وضعية الموظف تجاه الإدارة:

ينتج عن كون الموظف في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية تجاه الإدارة النتائج التالية:

* أن الوضعية القانونية الأساسية والتنظيمية، هي العلاقة القانونية الأساسية السائدة في الوظيفة العمومية ببلادنا.

* أن الوضعية القانونية الأساسية والتنظيمية، تخص طائفة الموظفين وحدهم دون الأعوان المتعاقدين.

* أن أي وضعية يمكن أن يتواجد بها الموظف تكون محددة مسبقا بموجب نصوص قانونية وتنظيمية. وبالتالي فان مركزه الوظيفي يستند إلى النصوص القانونية والتنظيمية وحدها.

* أن أي وضعية قد يتواجد بها الموظف العام تكون مصحوبة بصدور قرار إداري.

 

شرح المادة رقم 08، تخص شبكة مستويات التأهيل.

نظمت المادة سالفة الذكر شبكة مستويات التأهيل باعتبارها أمرا مستحدثا. بحيث نُعرج على شرحها وفقا للبيان الآتي:

يتم تصنيف الرتب حسب مستوى التأهيل المطلوب، كما هو مثبت بالمؤهلات والشهادات التي تتوج مختلف دورات التكوين أو التعليم. بحيث تشمل شبكة مستويات التأهيل (17) صنفا و (07) أقسام فرعية ” خارج الصنف ” توافق مختلف مستويات التأهيل. موزعة كالآتي:

المجموعة (د)، توافق الأصناف من (1) إلى (6)، وهي مخصصة لمستويات التعليم أو التكوين الأدنى من السنة الثالثة للتعليم الثانوي، المكتملة عند الاقتضاء بتكوين مهني، (ممارسة نشاطات التنفيذ).

المجموعة (ج)، توافق الصنفين (7)و(8)، وهي مخصصة لمستويات التعليم والتكوين للسنة الثالثة من التعليم الثانوي وشهادة البكالوريا، (ممارسة نشاطات التحكم).

المجموعة (ب)، توافق الصنفين (9)و(10)، وهي مخصصة لمستويات البكالوريا زائد سنتين من التكوين مكتملتين أو شهادة تقني سامي أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية للتكوين المتواصل، (ممارسة نشاطات التطبيق).

المجموعة (أ)، توافق الأصناف من (11) إلى (17)، وهي مخصصة لمستويات التعليم أو التكوين المعادلة للبكالوريا زائد ثلاث سنوات من التكوين على الأقل، (ممارسة نشاطات التصميم والبحث والدراسات).

وفيما يخص الأقسام السبعة (7) خارج الصنف فهي توافق مستويات تأهيل، الماجستير الدراسات الطبية المتخصصة، الدكتوراه، دكتوراه دولة ودكتوراه دولة في العلوم الطبية والتأهيل الجامعي.

شرح المادة رقم 09، تخص التوظيف في الوظائف الشاغرة.

نظمت المادة سالفة الذكر أحد المبادئ الأساسية في التوظيف. بحيث نُعرج على شرحها وفقا للبيان الآتي:

نصت المادة سالفة الذكر على أحد المبادئ الأساسية في عملية التوظيف، وهي أن يكون التوظيف من اجل شغل وظائف شاغرة بصفة قانونية، وذلك وفقا للاتي:

* ينبغي أن يكون الشغور فعليا، أي أن الإدارة تحتاج إلى الوظيفة من الناحية الفعلية (شغور فعلي). سواء بالنسبة للمؤسسات حديثة النشأة أو الإدارات الأخرى التي تحررت أحد وظائفها بسبب أحد حالات الشغور المقررة قانونا.

* ينبغي أن يكون الشغور ماليا، أي توفر الإدارة على منصب مالي شاغر ضمن الميزانية.

حيث أنه وفي حالة تخلف شرط الشغور الفعلي أو المالي تكون عملية التوظيف باطلة وعديمة الأثر.



القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

للمزيد وللتواصل معنا هنا عبر رابط صفحة الفايسبوك :

 موسوعة التشريع المدرسي الجزائري على فايسبوك

العلاقة القانونية الأساسية في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية : من إعداد: عبد الحكيم سواكر. رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية غليزان.

0

العلاقة القانونية الأساسية في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية : من إعداد: عبد الحكيم سواكر. رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية غليزان.

العلاقة القانونية الأساسية في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية : من إعداد: عبد الحكيم سواكر. رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية غليزان.

للتحميل اضغط هنا
تقييم المستخدمون: 5 ( 1 أصوات)

عن tachri3

شاهد أيضاً

المناصب الخاصة للامتحانات الترقية 2023: أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح امتحانات مهنية بعنوان 2023 تخص 25 رتبة موزعة كما في الوثيقة حسب كل رتبة وحسب كل ولاية :

المناصب الخاصة للامتحانات الترقية 2023

المناصب الخاصة للامتحانات الترقية 2023 المناصب الخاصة للامتحانات الترقية 2023: أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *