المرجع المطلوب لامتيازات الموظف في الهضاب والجنوب
المرجع المطلوب لامتيازات الموظف في الهضاب والجنوب.
كثيرا ما يتساءل الموظفون والأعوان العموميون العاملون بإحدى ولايات الجنوب والهضاب عن الامتيازات المخصصة لهم، لاسيما تلك المتعلقة منها بالمرجعية القانونية، تعريفها، تقسيم الولايات والبلديات المستفيدة، شروط الاستفادة منها وكيفيات استعمال الزيادة في الأقدمية والمدة القصوى للاستفادة منها.
وعليه، ونظرا لأهمية هذا الموضوع لدى الموظفين العموميين (خصوصا العاملين بقطاع التربية الوطنية). تم كتابة هذا المقال بغية توضيح مجموعة من النقاط المتعلقة بهذه الامتيازات.
تعريفها:
هي مجموعة من الامتيازات، كلها أو جزء منها، التي تمنح للموظفين والأعوان العموميين العاملين بإحدى ولايات الجنوب والهضاب مقابل خدمة فعلية بإحدى هذه الولايات وتُمنح هذه الامتيازات وفقا للشروط والإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به.
هذه الامتيازات أحدثت بموجب المرسوم رقم 72 – 199 المؤرخ في 05 / 10 / 1972، ثم فصلت فيما بعد في المراسيم التنفيذية: 95-28 و95-300 و95-330 المعدلة والمتممة. تتمثل هذه الامتيازات في:
- التعويض النوعي عن المنصب: زيادة في المرتب الشهري تتراوح بين 10% و 90% متغيرة حسب الولاية والبلدية والتصنيف.
- تعويض السكن.
- منحة التنصيب الأول.
- تعويض 50% من فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز.
- زيادة في العطلة السنوية: أي بزيادة عشرة (10) أيام أو عشرين (20) يوما كاملة في العطلة السنوية.
- الزيادة في الأقدمية المهنية التي تُمنح للموظفين والأعوان العموميين العاملين بإحدى ولايات الجنوب مقابل خدمة فعلية بإحدى هذه الولايات وتُمنح هذه الزيادة وفقا للشروط والإجراءات المحددة في التنظيم.
وحسب تقسيم ولايات الجنوب والهضاب كما وردت في النصوص التنظيمية، سنقسم دليلنا هذا إلى 3 أجزاء نفصل من خلالها شروط الاستفادة من تلك الامتيازات.
- المنطقة الأولى: منطقة الجنوب الكبير التي ينظمها المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المعدل والمتمم.
- المنطقة الثانية: منطقة الجنوب المتوسط التي ينظمها المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المعدل والمتمم.
- المنطقة الثالثة: منطقة الجنوب والهضاب العليا التي ينظمها المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المعدل والمتمم.
رابط الفيديو : https://youtu.be/Z8qr5m_dFwM
المرجع المطلوب لامتيازات الموظف في الهضاب والجنوب
المراجع : تم اعتماد البحث بالرجوع للمراجع : كل النصوص القانونية لمنحة الامتياز :
- المرسوم رقم 72 – 199 المؤرخ في 05 / 10 / 1972، يتضمن منح ميزات خاصة لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات.
- مرسوم تنفيذي رقم 95 – 28 مؤرخ في 12 جانفي سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وايليزي.
- مرسوم تنفيذي رقم 13 – 210 مؤرخ في 9 جوان سنة 2013، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95 – 28 المؤرخ في 12 جانفي سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي.
- مرسوم تنفيذي رقم 95 – 300 مؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في الولايات: بشار – والبيض – وورقلة – وغرداية – والنعامة – والأغواط – والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة.
- مرسوم تنفيذي رقم 13 – 211 مؤرخ في 9 جوان 2013، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95 – 300 المؤرخ في 4 أكتوبر 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات: بشار- والبيض – وورقلة – والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة.
- مرسوم تنفيذي رقم 95 – 330 مؤرخ في 25 أكتوبر 1995، يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات.
- مرسوم تنفيذي رقم 03 – 196 مؤرخ 3 ماي 2003، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95 – 330 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات.
- مرسوم تنفيذي 13 – 312 مؤرخ في 9 جوان 2013، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95 – 330 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة.
- مرسوم تنفيذي رقم 17-320 مؤرخ في 2 نوفمبر 2017 يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية.
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 جانفي 1974 الذي يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 72 – 199 المؤرخ في 05 / 10 / 1972 يتضمن منح ميزات خاصة لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات.