اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دراسة نظرية و تطبيقية
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دراسة نظرية و تطبيقية للأستاذ : كلكال إيدير

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دراسة نظرية و تطبيقية
للأستاذ : كلكال إيدير
اللجان الإدارية متساوية الأعضاء
Les commissions administratives paritaires
1- حول مفهوم اللجنة المتساوية الأعضاء:
اللجنة المتساوية الأعضاء هي هيئة استشارية استحدثها نظام الوظيفة العمومية، الغرض منها إشراك الموظف في تسيير حياته المهنية، وحسن تطبيق النصوص القانونية، والحرص على أن تكون السلطة التقديرية عادلة وفق ضوابط وإجراءات. لها دور هام قانوني في تسيير حياة الموظف العمومي مهنيا. وتتشكل من طرفين هما “الموظفون والإدارة، وبعدد متساو: عدد الأعضاء الممثلين للموظفين بقدر عدد الأعضاء الممثلين للإدارة.
وترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين (في قطاع التربية مثلا على مستوى الولاية يرأسها مدير التربية أو من ينوب عنه).
2- اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (المعمول بها حاليا):
أ – الإنشاء:
المادتان 62 و63 من الأمر 06-03 المؤرخ في15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أنشأت ثلاث لجان مشاركة للموظفين، هي: اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء – لجان الطعن – اللجان التقنية.
وما دمنا بصدد اللجان المتساوية الأعضاء، يجدر أن نشير إلى أن المشرع غيّر من تسميتيها السابقتين، فأضاف لها الإدارية لتمييزها عن اللجان المتساوية الأعضاء في المؤسسات والهياكل الأخرى، وأسند لها نفس المهام التي كانت تضطلع بها في السابق.
وفي انتظار صدور النصوص التنظيمية المحددة لاختصاصات هذه اللجان وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي، وكيفية سير الانتخابات، كما نصت على ذلك المادة 73، يبقى العمل سارياً بالنصوص التنظيمية السابقة، خاصة المرسومين 84-10 و 84-11 والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.
ب – العهدة والعدد:
طبقا للمادة 5 من المرسوم 84-10، فإن عهدة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء (المنتخبون والمعينون) هي ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد.
ويمكن تقصير مدة العضوية أو تطويلها، في فائدة المصلحة، بقرار من الوالي بعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية.
* استنادا إلى المادة الرابعة (04) من نفس المرسوم، فإن عدد الأعضاء في كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء قد حدده القرار المؤرخ في 09 أفريل 1984 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، هو كالتالي:
| عدد الموظفين المعنيين | ممثلو الموظفين | ممثلو الإدارة | ||
| الأعضاء الدائمون | الأعضاء
الإضافيون |
الأعضاء الدائمون | الأعضاء
الإضافيون |
|
| أقل من 20 موظفا | 2 | 2 | 2 | 2 |
| من 20 إلى 150 موظفا | 3 | 3 | 3 | 3 |
| من 151 إلى 500 موظفا | 4 | 4 | 4 | 4 |
| أكثر من 500 موظفا | 5 | 5 | 5 | 5 |
ج – كيفية اختيار المترشحين:
نصت المادتان 68 و 69 من الأمر 06-03 على أن المترشحين لتمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء يختارون من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ولغياب نص يوضح هذا المقياس الجديد في انتقاء المترشحين، يبقى العمل ساريا بالنصوص التنظيمية المشار إليها سابقا، خاصة في المرسومين التنظيميين سالفي الذكر. (لا يمكن أن يترشح للانتخابات إلا المرسمون، ولا يسمح بترشيح بعض الموظفين الذين كانوا محل بعض أنواع العقوبات أو الذين هم في عطل مرضية طويلة الأمد…الخ).
د – الـمـهــــــام:
طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03، فإن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مهام أبرزها:
– تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف (مثل الترقية، والتسجيل على قوائم التأهيل، والحركة التنقلية والعضوية في اللجان التي هي عضو فيها بحكم القانون).
– تجتمع كلجنة لترسيم الموظفين بعد استيفاء الشروط والفترة المنصوص عليها في القوانين الأساسية.
– تجتمع كمجلس تأديبي للنظر في العقوبات التأديبية (من الدرجتين الثالثة والرابعة).
::::::::::::::::::::::::::::::
للمزيد وللتواصل معنا هنا عبر رابط صفحة الفايسبوك :
موسوعة التشريع المدرسي الجزائري على فايسبوك
موسوعة التشريع المدرسي الجزائري موسوعة تجمع أهم القوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بقطاع التربية الوطنية و الوظيفة العمومية في الجزائر