مهام مدير المدرسة الابتدائية من خلال النصوص الرسمية
مهام مدير المدرسة الابتدائية من خلال النصوص الرسمية
يوم دراسي خاص بمديري المدارس الابتدائية
تحت اشراف السيد مفتش التربية الوطنية : محمد الصالح حثروبي
بسكرة في : 29- 10- 2013
للتحميل أو الاطلاع من هنا :

مهام مدير المدرسة الابتدائية من خلال النصوص الرسمية
كما يجب الرجوع للمهام المحددة في النصوص القانونية التالية :
- أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
- المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في : 11 أكتوبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
- المرسوم التنفيذي 12-240 المؤرخ في : 29 ماي 2012 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في : 11 أكتوبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
- مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 25 أوت 2016 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية.
- مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 15 يناير 2018 يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية.
- قرار رقم 292 مؤرخ في 17 جوان 2006 ، يعدل و يتمم القرار 839 المؤرخ في 13 فبرير 1991، المحدد لمهام مديري المدارس الأساسية للطورين الأول والثاني الابتدائيات.
- قرار 839 مؤرخ في 13 فبرير 1991 ،يحدد مهام مديري المدارس الأساسية للطورين الأول والثاني الابتدائيات.
-
قرار رقم 65 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها
-
قرار رقم 66 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد التوجيهات العامة لاعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية و التعليم
-
قرار رقم 67 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات انشاء مجلس الأساتذة في المدرسة الابتدائية.
مهام مدير المدرسة الابتدائية من خلال النصوص الرسمية
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
قرار 839 مؤرخ في 13 فبرير 1991 ،يحدد مهام مديري المدارس الأساسية للطورين الأول والثاني الابتدائيات.
المادة 01: يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم رقم 90/49 المذكور أعلاه ،إلى تحديد مهام مديـري المدارس الأساسية للطورين 01/02 . ومن يقوم بوظيفتهم من المعلمين المساعدين مديـــــــري المدارس الأساسية للطورين 01/02.
المادة 02: يمارس مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 مهامه في المدرسة الأســـاسية للطورين 01/02 ،أو في المدرسة الأساسية المندمجة .
المادة 03: يكون مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 مسؤولا عن حسن سير المؤسسة . وعن التأطير التربوي والتسيير الإداري فيها .ويخضع لسلطته جميع المعلمين والمستخدمين العاملين بالمؤسسة .
المادة 04: يكلف مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/ 02 بربط الصلة بالمدرسة الأساسية ( الإكمالية) التي تتبعها المؤسسة التي يشرف عليها .
المادة 05: يمارس مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 مهامه بالاتصال الدائم والمستمر مع مفتش التربية والتعليم الأساسي في المقاطعة وتحت مراقبته .
المادة 06: يلزم مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 بالحضور الدائم في المؤسسة وبهذه الصفة يمكن أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة 07: يسهر مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 على التربية الخلقية للتلاميذ ،ويمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس والنظام والانضباط في المؤسسة ،وهو بهذه الصفة يضطلع بدور بيداغوجي وتربوي وإداري .
النشاطات البيداغوجية
المادة 08: تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأســــــاسية لمدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 ويتعين عليه القيام بما يحقق الغاية التربوية المنتظرة منها .
المادة 09: يكون مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 مسؤولا عما يلي :
• تسجيل التلاميذ الجدد وقبولهم في إطار التنظيم الجاري به العمل .
• ضبط خدمات المدرسين وتنظيمها.
• تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم ومواقيته في المؤسسة .
• تحضير المجالس التربوية الموجودة بالمؤسسة وتنشيط اجتماعاتها .
• المشاركة في عمليات التكوين المبرمجة .
المادة 10: يعد المدير التنظيم التربوي للمؤسسة ويعرضه على مفتش التربية والتعليــــــــــــم الأساسي للمقاطعة للمصادقة عليه .
المادة 11: يقوم المديـــــــر بضبط خدمات المدرسين عن طريق توزيع الأقسام البيداغوجية والمحلات التربوية وتحديد فترات العمل الخاصة بكل معلم في إطار التوقيت الرسمي المعمول به.
المادة 12: يتعين على مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02أن يطلع ويصادق بانتظام على الوثائق التالية :
الكراس اليومي لتحضير الدروس/ المذكرات المتعلقة بإعداد الدروس/ التوزيع الشهري / التوزيــــــــع السنوي كراس المداولة / كراس الاختبارات
المادة 13: يجب على مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 أن يزور المعلمين في أقســـــامهم وأن يتخذ كل الإجراءات الكفيلة لمساعدتهم وتدعيم عملهم .
تتوج الزيارات بملاحظات وتوجيهات تقدم إلى المعلمين ثم تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملفــــــاتهم على مستوى المؤسسة .
النشاطات التربوية
المادة 14: يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير المؤسسة بصفة خاصة إلى توفير جو عــام من شأنه تكوين جماعة متماسكة وقادرة على تذليل الصعوبات والتحصين ضد الصراعـــــــــــات المحتملة وتفاديها .
المادة 15: تستهدف علاقات المدير مع التلاميذ والموظفين وأولياء التلاميذ تنمية الشعـــور بالمسؤولية وتقوية الثقة المتبادلة والتفاهم واحترام الشخصية والصداقة والتضامن .
المادة 16: ينبغي أن يركز المدير في عمله على إقامة الشروط التي من شأنها إكمـــــــــال التربية التي تمنحها الأسرة وتسيير الحياة ضمن الجماعة وغرس حب الوطن والتحفيـــــــــز على العمل وبث روح التعاون واحترام الغير .
المادة 17: يشجع المدير الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والأعمــــــال المنتجة الفرعية والجماعية وحصص الترفيه المنشطة التي تساعد على إيجاد المحيط الملائم لازدهــــــــار شخصية التلميذ وتوفير الاستقرار بالمؤسسة .
المادة 18: يسهر مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 على العنـــــــــاية بالصحة البدنية والخلقية للتلاميذ الموجودين بالمؤسسة .
النشاطات الإدارية
المادة 19: يتولى مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 إمساك ملفات التلاميــــــــــــذ المتمدرسين بالمؤسسة والمعلمين والمستخدمين العاملين فيها .
المادة 20: يتعين على مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 ضبط كـــــافة الإجراءات الضرورية والتنظيمية من أجل ضمان أمن الأشخاص وسلامة التجهيـــــــــزات داخل المؤسسة والسهر على إقامة التدابير اللازمة والتنظيمية في مجال حفظ الصحة والنظافة .
المادة 21: يقوم مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 بتحديد قائمة باحتيـــــــــاجات المؤسسة فيما يتعلق بالأثاث المدرسي والأدوات المدرسية ومواد النظافة وتقديمها إلى الجهـــــــــــات المختصة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 22:يحول مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 سنويا تقريرا إلى الجهــات المختصة يتعلق بالوضعية المادية للمؤسسة وما تتطلبه من إصلاحات قصد صيانتها والحفــــــــــاظ عليها وضمان أمن التلاميذ وسلامتهم .
أحكام ختامية
المادة 23: يكون مدير المدرسة الأســـاسية للطورين 01/02 إما معفيا كليا أو جزئيا من التدريس طبق للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 24: يتوجب على مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 في حـــــــالة الانتقال أو الانتداب أو إنهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المدير الذي يخلفه وفق الشروط التي يحددها وزير التربية.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
للمزيد وللتواصل معنا هنا رابط : موسوعة التشريع المدرسي الجزائري على فايسبوك
موسوعة التشريع المدرسي الجزائري موسوعة تجمع أهم القوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بقطاع التربية الوطنية و الوظيفة العمومية في الجزائر