المناصب العليا في قانون الوظيفة العمومية
المناصب العليا في قانون الوظيفة العمومية : من إعداد: عبد الحكيم سواكر. رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية غليزان.
*** ديسمبر 2019 **
سلسلة ” شرح القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ”
في إطار استكمال سلسلة مطويات الوظيفة العمومية المتعلقة، بشرح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية سوف نتناول من خلال الموضوع الرابع، مسألة المناصب العليا في الوظيفة العمومية.
وعليه، سوف نقوم بشرح مبسط لبعض أحكام الفصل الثالث من الباب الأول، المعنون بـ ” المناصب العليا والوظائف العليا للدولة ” والذي يتضمن ست مواد، مرتبة من المادة 10 إلى المادة 14، وكذا المادة 18. وذلك وفقا للشرح الآتي بيانه:
المناصب العليا في قانون الوظيفة العمومية
شرح المادة رقم 10، إنشاء وتعريف المناصب العليا.
نظمت المادة سالفة الذكر إنشاء المناصب العليا وتعريفها. بحيث نُعرج على شرحها وفقا للبيان الآتي:
1-إنشاء المناصب العليا:
تم إنشاء المناصب العليا على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، زيادة على الوظائف أو الرتب الخاصة بالموظفين.
2-تعريف المناصب العليا:
يمكننا تعريفها بأنها ” تلك المناصب النوعية للتأطير ذات الطابع الهيكلي أو الوظيفي التي تسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية في المؤسسات والإدارات العمومية “.
حيث انه من خلال التعريف سالف الذكر، يمكن أن ننوه إلى أن المناصب العليا تعتبر من قبيل مناصب الشغل المتواجدة في قطاع الوظيفة العمومية، التي تم إنشاؤها من اجل تحقيق لاسيما الغايات التالية:
* ضمان تغطية مهام أو وظائف إدارية أو تقنية أخرى لا يمكن أن تغطيها المهام المسندة لرتب الموظفين.
* ضمان التكفل بمهام التأطير الإدارية أو التقنية التي تحتاجها المؤسسات والإدارات العمومية.
شرح المادة رقم 11، تخص إنشاء المناصب العليا وأنواعها.
نظمت المادة سالفة الذكر مسالة إنشاء المناصب العليا وأنواعها. بحيث نُعرج على شرحها وفقا للبيان الآتي:
1-كيفية إنشاء المناصب العليا:
تنشأ الـمناصب العليا طبقا لنص المادة 11 من الأمر رقم 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المشار إليه أعلاه وفقا لإحدى الطرق الآتية:
1-القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم أسلاك الموظفين العموميين. مثال ذلك المناصب العليا المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08 – 04 المؤرخ في 19 جانفي2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ، المعدل والمتمم.
2-النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية. مثال ذلك المناصب العليا المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13 – 159 المؤرخ في 15 افريل 2013 الذي يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
2-أنواع المناصب العليا:
المناصب العليا في قطاع الوظيفة العمومية ببلادنا تنقسم إلى نوعين اثنين ( 02 ) ، نوضحها في الآتي:
2 / 1 – المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي:
وهي المناصب العليا التي تنشأ بموجب النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية. مثال ذلك المنصب العالي رئيس مصلحة، رئيس مكتب، رئيس قسم فرعي … الخ.
2 / 2 – المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي:
وهي المناصب العليا التي تنشأ بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم مختلف رتب وأسلاك الموظفين العموميين. مثال ذلك المنصب العالي رئيس قطاع في الوظيفة العمومية، إطار شبه طبي في قطاع الصحة العمومية … الخ.
شرح المادة رقم 12، تخص تحديد شروط التعيين في المناصب العليا.
نظمت المادة سالفة الذكر مسالة تحديد شروط التعيين في المناصب العليا. بحيث نُعرج على شرحها وفقا للبيان الآتي:
تحدد شروط التعيين في المناصب العليا الهيكلية عن طريق التنظيم الذي قد يكون النص التنظيمي نفسه الذي يحدد إنشاء هذه المناصب العليا أو نص تنظيمي اخر والذي عادة ما يكون في شكل مرسوم تنفيذي.
أما بالنسبة للمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي فشروط التعيين فيها تحددها القوانين الأساسية الخاصة التي أنشأتها.
حيث انه يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط والشكليات قصد التعيين في المناصب العليا . يمكن أن نوجزها في الآتي:
1-أن يكون المعني موظفا باستثناء المناصب العليا المتعلقة بنشاطات الدراسات وتأطير المشاريع يمكن شغلها بصفة استثنائية من طرف إطارات مؤهلة ليست لها صفة الموظف.
2-أن تتوفر في الموظف الشروط القانونية المطلوبة في الرتبة والاقدمية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية أو القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم أسلاك الموظفين العموميين.
3-توفر المنصب ضمن الهيكل التنظيمي بالنسبة للمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي.
4-صدور القرار الوزاري المشترك الذي يعدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي. حيث انه لا يمكن بأي حال من الأحوال التعيين في مثل هذه المناصب قبل صدور هذه القرارات الوزارية المشتركة.
5-الاقتراح من السلطة الإدارية المختصة. حيث أن التعيين في هذه المناصب ليس حقا للموظف بل يكون الاقتراح من السلطة الإدارية بصفة مباشرة بناء على تقييم الموظف أو بناء على طلب هذه الأخير وموافقة السلطة الإدارية المختصة على ذلك. ([1] )
شرح المادة رقم 13، تخص التعيين في المناصب العليا للموظفين وغيرهم.
نظمت المادة سالفة الذكر مسالة اقتصار التعيين في المناصب العليا على الموظفين وإمكانية شغل غيرهم لها. بحيث نُعرج على شرحها وفقا للبيان الآتي:
الأصل أن التعيين في المناصب العليا سواء الهيكلية أو الوظيفية منها، يقتصر على الموظفين.
غير انه يمكن وبصفة استثنائية أن يشغل المناصب العليا المتعلقة بنشاطات الدراسات وتأطير المشاريع من طرف إطارات مؤهلة ليست لها صفة الموظف.
شرح المادة رقم 14، تخص راتب شاغلي المناصب العليا.
لا تعتبر المناصب العليا مناصب مالية بل هي زيادة استدلالية وفقا للنظام الجديد للمرتبات يتم من خلالها منح زيادة استدلالية لشاغلي المناصب العليا تضاف إلى الراتب المرتبط برتبتهم. يمكن ان نميزها وفقا للاتي:
1-الزيادة الاستدلالية الخاصة بالمناصب العليا في المصالح المركزية وغير الممركزة واللامركزية في الدولة:
تتم الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا بنوعيها الهيكلي والوظيفي التابعة للمصالح المركزية وغير الممركزة واللامركزية في الدولة، في إطار شبكة تتشكل من أربعة عشر (14) مستوى من الزيادات مع حد ادني قدره 25 نقطة وحد أقصى قدره 705 نقطة. بحيث يوافق هذا التقسيم مختلف مستويات المسؤولية المرتبطة بالمناصب العليا.
تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالمناصب العليا سالفة الذكر، بناء على المقاييس التالية:
* مستوى التأهيل المطلوب للالتحاق بالمنصب العالي.
* أهمية ومدى المسؤوليات المرتبطة بالمنصب العالي.
* طبيعة النشاطات المرتبطة بالمنصب العالي.
2 -الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا في المؤسسات العمومية:
حددت المادة 08 من المرسوم الرئاسي رقم 07 – 307 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي الـــمناصب العليا في الــــمؤسسات والإدارات العمومية، شبكة الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري (EPA) والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني (EPSCP) والمؤسسات العلمية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي (EPST) وكذا أي مؤسسة عمومية تخضع لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتشمل شبكة الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للمؤسسات العمومية ثلاثة أصناف أ، ب، ج حسب حجم المؤسسة ومجال اختصاصها وطبيعة مهامها. تقع هذه الأخيرة ضمن مجال يتراوح بين 54 و1200 نقطة استدلالية.
ويتم تصنيف المؤسسات العمومية على أساس المعايير الآتية:
* طبيعة ومحتوى مهام المؤسسة.
* الاختصاص الإقليمي للمؤسسة.
3-كيفيات دفع مرتبات شاغلي المناصب العليا:
حيث انه وتطبيقا لأحكام المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 07 – 307 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، سالف الذكر، يستفيد شاغل المنصب العالي من زيادة استدلالية تضاف إلى الراتب المرتبط برتبته.
ويشتمل الراتب على العناصر التالية:
* الراتب المطابق لرتبة الانتماء (الرتبة الأصلية).
* العلاوات والتعويضات المرتبطة بالرتبة الأصلية، باستثناء التعويض التكميلي عن الدخل وتعويض التبعة الخاصة أو أي تعويض من نفس الطبيعة، كما هو محدد في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
* الزيادة الاستدلالية.
4-كيفيات دفع مرتبات شاغلي المناصب العليا التي تصنف استنادا الى وظائف عليا:
يستفيد شاغلوا المناصب العليا المصنفة استنادا إلى وظائف عليا في الدولة، استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة، من حيث جميع عناصر الراتب المرتبط بالوظيفة العليا المرجعية، بما في ذلك تثمين الخبرة المهنية.
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
::::::::::::::::::::::::::::::
للمزيد وللتواصل معنا هنا عبر رابط صفحة الفايسبوك :
موسوعة التشريع المدرسي الجزائري على فايسبوك