مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية : من إعداد: عبد الحكيم سواكر. رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية غليزان
*** ديسمبر 2019 ***
في إطار استكمال سلسلة مطويات الوظيفة العمومية المتعلقة، بشرح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية سوف نتناول من خلال الموضوع الثاني، مسألة مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وعليه، سوف نقوم بشرح مبسط لأحكام المادة الأولى وأحكام الفصل الأول من الباب الأول، المعنون بـ ” مجال التطبيق ” والذي يتضمن مادتين، مرتبة من المادة 02 إلى المادة 03. وذلك وفقا للشرح الآتي بيانه:
مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
شرح المادة رقم 01، الإطار القانوني الذي يحكم الوظيفة العمومية في الجزائر.
نظمت المادة سالفة الذكر التعريف بالقانون الأساسي العام الذي صدر في شكل أمر، وكذا مضمونه. بحيث نُعرج على شرحها وفقا للبيان الآتي:
1-التعريف بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:
يحكم ميدان الوظيفة العمومية في الجزائر حاليا الأمر رقم 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث أن هذا الإطار التشريعي أو القانوني صدر في شكل أمر في الجريدة الرسمية رقم 46 المؤرخة في 16 جويلية 2006، وتمت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 06 – 12 المؤرخ في 14 نوفمبر 2006، الذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 72 المؤرخة في 15 نوفمبر 2006.
حيث أن أحكام هذا الأمر، تعتبر نافذة من تاريخ صدوره وهو المرجعية الأساسية والوحيدة والرابط المشترك والإطار الموحد في مجال الوظيفة العمومية ببلادنا. على أن تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس 1985، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظمة التعويضية، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا الأمر.
كما ألغى ذات الأمر أحكام الفقرة 02 من القانون رقم 90 – 02 المؤرخ في 06 فيفري 1990، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، والمتعلقة باستشارة مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها علاقة العمل ضمن المؤسسات والإدارات العمومية.
2-مضمون القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:
يتضمن هذا الأمر القواعد القانونية الأساسية المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين والضمانات المُقررة لهم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة. ([1] )
حيث أن بعض أحكام هذا الأمر بقيت مقيدة النفاذ بصدور مجموعة من النصوص التنظيمية، والتي قد تصدر في شكل مراسيم رئاسية أو تنفيذية، يمكن أن نلخص تعدادها حسب البيان الآتي:
* النصوص التنظيمية، التي ستصدر حسب أبواب القانون الأساسي العام، هي 00 نص تنظيمي.
* النصوص التنظيمية، التي ستصدر حسب فصول القانون الأساسي العام، هي 06 نص تنظيمي.
* النصوص التنظيمية، التي ستصدر حسب مواد القانون الأساسي العام، هي 21 نص تنظيمي.
شرح المادة رقم 02، مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
نظمت المادة سالفة الذكر مجال تطبيق القانون الأساسي العام، وكذا الاستثناءات الواردة عليه. بحيث نُعرج على شرحها وفقا للبيان الآتي:
1-المؤسسات والإدارات العمومية الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:
يُطبق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية باعتباره أداة وحدة الوظيفة العمومية على جميع الموظفين الذين يمارسون نشاطهم أو مهامهم على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية.
يقصد بالمؤسسات والإدارات العمومية، المؤسسات العمومية، والإدارات المركزية في الدولة، والمصالح غير الممركزة التابعة بها والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.
تتمثل الإدارات المركزية في الدولة، لاسيما في الوزارات، المديريات العامة، الدواوين العامة … الخ.
تتمثل المصالح غير الممركزة، لاسيما في المديريات الولائية، مفتشيات الوظيفة العمومية، مصالح المراقبة الـمالية … الخ.
تتمثل الجماعات الإقليمية، لاسيما في البلديات والولايات.
تتمثل المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، لاسيما في مراكز التكوين المهني والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية ومؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين… الخ.
تتمثل المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، لاسيما في الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا للأساتذة والمدارس الوطنية العليا…الخ.
القانون الأساسي العام في مجال الحقوق والواجبات وسير الحياة المهنية والانضباط العام.
تجدر الإشارة إلى أن تعداد القوانين الأساسية الخاصة، بلغ 57 قانون أساسي خاص و03 مراسيم خاصة بأسلاك المستخدمين الشبيهين، صدرت كلها. ومن الأمثلة على القوانين الأساسية الخاصة، نذكر المرسوم التنفيذي رقم 08 – 04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم.
تتمثل المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، لاسيما في مركز تنمية الطاقات المتجددة، مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني … الخ.
كما يمكن أن تكون هناك مؤسسات عمومية أخرى قد يخضع مستخدموها لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. ([2] )
2-الاستثناءات الواردة على أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:
يستثنى من تطبيق أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كل من القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان.
ولعل والحكمة في استثناء القضاة وفقا لمفهوم المادة 02 من القانون العضوي رقم 04 – 11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004، الذي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، وكذا مستخدمو البرلمان أي مستخدمي كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تتمثل في تطبيق المبدأ الدستوري المتمثل في مبدأ الفصل بين السلطات.
كما أن استثناء المستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني، إنما جاء اعتبارا لخصوصية الدفاع الوطني وحساسية القطاع الذي يؤطره هذا الجهاز
شرح المادة رقم 03، تطبيق أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
نظمت المادة سالفة الذكر كيفيات تطبيق القانون الأساسي العام، بموجب القوانين الأساسية الخاصة. بحيث نُعرج على شرحها وفقا للبيان الآتي:
يحدد تطبيق أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بموجب قوانين أساسية خاصة بمختلف أسلاك الموظفين تُتخذ في شكل مراسيم تنفيذية. تهدف إلى تكييف قواعد القانون الأساسي العام مع خصوصية المهام المنوطة بمختلف القطاعات وأسلاك ورتب الموظفين والجعل من الإدارة العمومية قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وعليه، فان القوانين الأساسية الخاصة ينبغي أن تعيد تركيز مختلف أسلاك ورتب الموظفين حول مهامها الحقيقية المتعلقة بالمرفق العام وضمان ديمومته واستمراريته والمساواة في الاستفادة من خدماته. ( 3 )
غير انه، ونظرا لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتذة التعليم العالي والباحثين والمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني والحرس البلدي وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وامن الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط للجهات القضائية والأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية، يمكن أن تنص قوانينهم الأساسية الخاصة على أحكام استثنائية لهذا القانون الأساسي العام في مجال الحقوق والواجبات وسير الحياة المهنية والانضباط العام.
تجدر الإشارة إلى أن تعداد القوانين الأساسية الخاصة، بلغ 57 قانون أساسي خاص و03 مراسيم خاصة بأسلاك المستخدمين الشبيهين، صدرت كلها. ومن الأمثلة على القوانين الأساسية الخاصة، نذكر المرسوم التنفيذي رقم 08 – 04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم.
::::::::::::::::::::::::::::::
للمزيد وللتواصل معنا هنا عبر رابط صفحة الفايسبوك :
موسوعة التشريع المدرسي الجزائري على فايسبوك
مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
0
مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية